Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89820 بتاريخ 03/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عند استناد دائرة الاتهام إلى تعليل كاف مبني على عناصر ثابتة بالملف

J P 89820/20203 janvier 2020

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن المعروضة عليها لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع في حدود ما يتضمنه الملف من معطيات أولية دون الخوض في أصل النزاع.
  2. لا تعفي السلطة التقديرية المخولة لدائرة الإتهام من واجب التعليل، إذ يتعين أن تبين الأسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها وأن تكون تلك الأسباب منتجة للنتيجة التي انتهت إليها في شأن الوصف القانوني للأفعال.
  3. متى كان قرار دائرة الإتهام مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا، فإن ما يثار بشأن ترجيحها للحجج والقرائن وتقديرها لمدى توافر أركان الجريمة يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.