Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85774 بتاريخ 31/12/2019 : اعتماد تصريحات المتهم كشهادة متى لم تصدر للتفصي من الجرم

J P 85774/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. يجوز للمحكمة اعتماد تصريحات المتهم لإثبات مسؤولية متهم آخر متى اقتنعت بأنها لم تصدر بقصد التفصي من الجرم المسند إليه وتلفيقه لغيره، وتندرج قيمة تلك التصريحات ضمن سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات.
  2. قيام المشاركة في الجريمة لا يتوقف على ثبوت الإسناد الفني لفعل التدليس إلى الشريك، لأن نتيجة الاختبار الفني قد تنصرف بطبيعتها إلى الفاعل الأصلي دون أن تنفي قيام أفعال المساعدة أو التحريض أو غيرها من صور المشاركة التي تستخلصها المحكمة من عناصر الملف.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على ترجيح محكمة الموضوع لقرائن الإدانة على قرائن البراءة ما دام التعليل كاشفا عن مسار الاستدلال، ويكون الطعن المبني على منازعة ذلك الترجيح غير مؤسس متى استند الحكم إلى وقائع ثابتة بالملف واستنتاج سائغ.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 32 من م ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.