Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89248 بتاريخ 03/01/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 89248/20203 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها في المادة الجزائية يخضع لوجدان محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا وخاليا من التحريف أو القصور.
  2. لا يمنع القانون من اعتماد شهادة متهم على متهم آخر ولو كان الشاهد من ذوي السوابق، طالما اطمأنت محكمة الموضوع إلى مضمونها وعللت ترجيحها في نطاق سلطتها في تقدير الأدلة.
  3. الاعتراف أو التراجع عنه أو الإنكار تظل عناصر تقديرية لا تقيد قاضي الأصل، وله استبعاد ما لا يطمئن إليه وترجيح ما يراه أقرب إلى الحقيقة بشرط بيان مسوغات ذلك ضمن تعليل مستساغ.
  4. تحديد مقدار العقاب بعد ثبوت الإدانة يدخل في مشمولات قضاة الموضوع يقدرونه وفق ملابسات الواقعة وشخصية المتهم، ولا يتجه الطعن فيه لمجرد المجادلة في ملاءمته ما دام مؤسسا قانونا ومعللا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.