Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 73092 بتاريخ 31/12/2019 : ضم القضايا المتلازمة وجوبا عند وحدة الموضوع تطبيقا للفصل 131 من مجلة الاجراءات الجزائية

J P 73092/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. إذا تبيّن للمحكمة أنّ قضيتين معروضتين عليها تتعلقان بموضوع واحد، فإنّ مقتضيات حسن سير القضاء تبرّر ضمّهما للنظر فيهما بقرار واحد تحقيقا لتوحيد الإجراءات.
  2. يُعدّ الفصل 131 من مجلة الاجراءات الجزائية أساسا قانونيا لضمّ القضايا المتلازمة متى ثبتت وحدة الموضوع بين الملفات المعروضة، بما يتيح معالجة النزاع في إطار إجرائي موحّد.
  3. تقدير توافر وحدة الموضوع بين القضايا ومدى ملاءمة الضمّ لمصلحة القضاء يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة عند تنظيمها للإجراءات بما يضمن انسجام النظر في الملفات المرتبطة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.