Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89010 بتاريخ 03/01/2020 : ردّ التعقيب متى كان تكييف الوقائع معلّلا تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق

J P 89010/20203 janvier 2020

Principe juridique

  1. إن رقابة محكمة التعقيب على أحكام الموضوع تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع أو خرق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو وزن وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. إن تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني الملائم عليها يدخلان في صميم عمل قضاة الأصل، شريطة أن يكون ذلك قائما على تعليل واقعي وقانوني سليم يبرز عناصر الجريمة التي انتهى إليها الحكم.
  3. إن الطعن الذي يبتغي في حقيقته مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والترجيح بينها يعد جدلا موضوعيا لا تقبل به محكمة التعقيب متى استقام تعليل الحكم ولم يثبت خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.