Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77803 بتاريخ 03/01/2020 : نقض قرار جزائي لضعف التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة

J P 77803/20203 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص ثبوت الإدانة أو البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل وفق وجدانها، غير أن صحة هذا التقدير تبقى مشروطة بحسن التعليل طبق الفصلان 150 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يقتضي حسن التعليل أن توازن المحكمة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة وأن تبين بصورة سليمة أوجه استبعاد أدلة الإدانة المتضمنة بالملف، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل.
  3. جريمة حيازة المادة المخدرة بنية الإتجار ليست من الجرائم التي يتوقف قيامها قانونا على ضبط المتهم متحوزا بالمادة، لأن الحيازة واقعة قانونية يستدل عليها القاضي الجزائي من القرائن ووقائع الملف ويمكن أن تقوم مع انتقال الحيازة من شخص إلى آخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.