Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78200 بتاريخ 06/01/2020 : سلامة إجراءات المراقبة الديوانية للمؤسسات المصدرة كليا تتحقق متى تمت في إطار صلاحيات الإحصاء والتحقيق ودراسة الوثائق
Principe juridique
- اختصاص الإدارة في إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يعد مشاركة لجهة عمومية مختصة ولا يجرّد النيابة العمومية من سلطتها الأصلية في ممارسة الدعوى العمومية والقيام بالأعمال الإجرائية والطعون ذات الصلة بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام.
- مراقبة مصالح الديوانة للمؤسسات المصدرة كليا غير المقيمة إذا تمت في نطاق الصلاحيات المقررة لإجراء الإحصائيات والتحقيقات ودراسة الوثائق وفق النظام الديواني المنظم لها لا تعد تفتيشا أو حجزا بالمعنى الإجرائي الموجب للبطلان.
- التمسك بتأخير النظر لغاية إتمام الصلح لا يُقبل إذا مُكِّن الطالب من آجال متتابعة لتقديم ما يثبت الصلح ولم يدل بما يفيد ذلك، بما يجعل الدفع غير مؤثر في سلامة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ا ج-الفصل 39 من مجلة الديوانة-الفصل 394 من مجلة الديوانة-الفصل 375 من مجلة الديوانة-الفصل 350 من مجلة الديوانة-الفصل 371 من مجلة الديوانة-الفصل 377 من مجلة الديوانة-الفصل 378 من مجلة الديوانة-الفصل 386 من مجلة الديوانة-الفصل 405 من مجلة الديوانة-الامر المؤرخ في 1976/01/21-الفصل 148 من مجلة الديوانة-الفصل 382-الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 273 م (اج)-الفصل 56 ثالثا-الفصل 59 ثانيا-61 فقرة اولى-الفصل 53-الفصل 61-الفصل 306 من مجلة الديوانة-الفصول 192 و 193 إلى 200-الفصول 212 إلى 217-الفصل 212-الأمر عدد 423 لسنة 1994 المرخ في 1994/02/14-الفصل 5-5-الفصل 7 – 2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.