Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 87203 بتاريخ 06/01/2020 : توافر القصد الجنائي في التدليس يثبت باستخلاص محكمة الموضوع لنية تغيير الحقيقة من وسائل التغيير المعتمدة وآثارها القانونية
Principe juridique
- يتحقق ركن التدليس متى ثبت تغيير متعمد للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وترتب عنه أثر قانوني باستعمال إحدى الوسائل التي ضبطها القانون وكان من شأن ذلك إحداث ضرر عام أو خاص.
- يكون تعليل الحكم الجزائي صحيحا متى استوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف وكان كاشفا عن ثبوت الجريمة أو نفيها بما يسمح برقابة محكمة التعقيب دون تحريف للوقائع.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لقيام أركان الجريمة واستخلاصها للقصد الجنائي متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ولم يشبه خرق للقانون أو قصور في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.