Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68275 بتاريخ 06/01/2020 : يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض متى تجاهلت محكمة الأصل دليلا قاطعا ثابتا بملف الدعوى
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب قانونا عند انقضاء الأجل المحدد لممارسته من تاريخ تسلم الطاعن شخصيا نسخة من الحكم المطعون فيه.
- تقدير الأدلة المعروضة واستخلاص النتائج القانونية عنها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وفي حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
- قيام محكمة الأصل ببناء قضائها على تحريف صارخ لمظروفات الملف عبر إغفال شهادة صريحة أو معاينة قائمة بالملف يفضي إلى ضعف التعليل والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب النقض والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.