Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80073 بتاريخ 06/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة المعروضة واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في قناعتها أو في وزنها لعناصر الإثبات تحت عنوان ضعف التعليل متى بينت المحكمة الأسس التي بنت عليها قضاءها.
- يكون القرار مطابقة للواقع والقانون إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى عند انتفاء الدليل المثبت لركن الشروع في التنفيذ في جريمة محاولة السرقة، متى اعتمد في ذلك على عناصر الملف دون تجاوز لحدود السلطة التقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.