الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 94155 الحمد لله وحده التاريخ : 2020-01-06 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بال*****، بتاريخ : 2019-06-17. ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** . طعنا في القرار الإستئنافي عدد 17704 الصادر عن دائة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94155 بتاريخ 06/01/2020 : رفض التعقيب متى كان الطعن موجها لتقدير محكمة الأصل للأدلة دون قيام تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات بما يؤدي إلى استبدال اجتهاد الطاعن باجتهادها دون بيان خرق للقانون أو قصور مؤثر في التعليل.
- توجيه الاتهام يقتضي قيام قرائن قوية ومتظافرة ولا يكفي فيه الاشتباه الأولي غير المدعّم بعناصر خارجية معتبرة لتبرير وجاهة الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.