Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94684 بتاريخ 06/01/2020 : صحة قرار دائرة الاتهام في إعادة تكييف الوقائع متى كان مؤسسا على تعليل مستوعب لعناصر الملف

J P 94684/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا كان القرار قد فصل في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
  2. تعليل القرارات الاتهامية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه على وجه صحيح ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وقدرته على إفادة النتيجة التي انتهى إليها.
  4. لا تتعهد محكمة التعقيب بمناقشة سلامة تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة متى كان الاجتهاد مبنيا على معطيات واقعية وله مبنى قانوني سليم وتعليل مستوف لشروطه، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تنقض فيه الاجتهاد بمثله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.