Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81116 بتاريخ 06/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 81116/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يستوجب سقوط الطعن بالتعقيب أن يبقى ملف القضية خلوّا من مستندات التعقيب عند عدم احترام إجراءات تقديمها المقررة قانونا.
  3. يؤدي التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب إلى رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن متى توفرت موجبات ذلك قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.