Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88628 بتاريخ 06/01/2020 : نقض قرار جزائي لقصور التعليل عند إغفال القرائن المتظافرة الثابتة بالملف

J P 88628/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها، ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر القضية الجوهرية دون إغفال وواجه الدفوعات الأساسية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال.
  2. يتعيّن أن يتضمن الحكم ملخصا للوقائع ووصفها القانوني وبيانا للأركان القانونية للجريمة والأدلة التي كوّنت منها المحكمة قناعتها، لأن التعليل هو مظهر قيام المحكمة بواجب الدرس والتمحيص والتحقق من ثبوت ركن الإسناد من عدمه.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة على نحو يعفيها من بيان أسباب الترجيح، إذ يجب أن يكون التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومتسقا مع المنطق القانوني السليم، وإلا عُدّ القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.