قرار تعقيبي عدد 86343 بتاريخ 7 جانفي 2020 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي - جنائي - عدد القضية: 86343 تاريخ القرار : 7 جانفي 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 جانفي 2019 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية. ضد الحق العام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86343 بتاريخ 07/01/2020 : لا يصلح الاعتراف دليلا للإدانة إذا كان متراجعا عنه وغير معزز بقرائن مادية
Principe juridique
- لا يكون الاعتراف في المادة الجزائية سندا كافيا للإدانة إلا إذا كان مسترسلا مستقرا وقطعيا وغير متردد ومُعززا بدليل مادي آخر وبما لا تُناقضه بقية مظروفات الملف.
- يفقد الاعتراف قيمته القانونية متى ثبت تراجع المتهم عنه وعدم استقراره بما يمنع اعتماده دليلا للإدانة على حالته الأولى.
- يكون الحكم ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا أغفل مناقشة تراجع المتهم عن الاعتراف أو لم يُجب بتعليل مستساغ عن الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في قيام القصد الاتجاري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.