Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8576 بتاريخ 06/01/2020 : سلامة التعليل تتحقق متى ناقشت المحكمة الدفوعات الجوهرية واستندت إلى حجج نوقشت أثناء المرافعة

J P 8576/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. يخضع اقتناع القاضي الجزائي لوجدانه الخالص، ولا يقوم الحكم الجزائي إلا على الجزم واليقين المستمدين من حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا بين الأطراف.
  2. يعدّ حق الدفاع من المبادئ القانونية العامة، ويقتضي تمكين الخصم من عرض وسائل الإثبات ومناقشتها قبل الفصل في النزاع بما يضمن مظهر المواجهة.
  3. لا يكون قضاة الأصل ملزمين بالرد على جميع الدفوعات، لكن يتعين عليهم مناقشة الدفوعات الجوهرية حتى لا يقع المساس بحق الدفاع، ويكفي لصحة الحكم أن يكون التعليل شاملا للعناصر الفعلية والقانونية الكافية لتمكين محكمة التعقيب من رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 222 قاج-الفصل 32 قاج-الفصل 13 مكرر م إج-الفصل 150 م إج-الفصل 151 م ابع-الفصل 144 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.