Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67738 بتاريخ 07/01/2020 : قيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة بثبوت الحيازة المرتكزة على حق متنازع فيه
Principe juridique
- تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى ثبت أن المتضرر واضع يد على عقار بحيازة مرتكزة على حق ولو كان محل نزاع، لأن الغاية من التجريم حماية الحيازة في ذاتها لا الفصل في أصل الملكية.
- يستخلص توفر الركنين المادي والمعنوي لجريمة افتكاك الحوز بالقوة من ثبوت ركن الحوز مقرونا بنية الافتكاك، ويكفي في ذلك اعتماد المحكمة على أدلة لها أصل صحيح بالملف متى كان تعليلها مستساغا.
- لا يتحقق هضم حقوق الدفاع إلا إذا أغفلت المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل الدعوى، أما الدفوع التي لا تغير من النتيجة فيكفي بشأنها الرد الضمني المستفاد من مناقشة المحكمة لعناصر الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.