Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95312 بتاريخ 07/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني إجراء جوهري يتوقف عليه قبول الطعن من الوجهة الشكلية.
- الإخلال بتكليف محام لتقديم مذكرة في أسباب الطعن ضمن الأجل المحدد قانونا يترتب عنه سقوط الطعن وعدم قبوله شكلا.
- استخلاص تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات القانونية هو معيار احتساب أجل تقديم مذكرة أسباب الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.