Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95312 بتاريخ 07/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 95312/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني إجراء جوهري يتوقف عليه قبول الطعن من الوجهة الشكلية.
  2. الإخلال بتكليف محام لتقديم مذكرة في أسباب الطعن ضمن الأجل المحدد قانونا يترتب عنه سقوط الطعن وعدم قبوله شكلا.
  3. استخلاص تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات القانونية هو معيار احتساب أجل تقديم مذكرة أسباب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.