Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88299 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على سلامته من التحريف والإهمال والخرق
Principe juridique
- إن تقدير ثبوت الإدانة وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا وسليما.
- تتدخل محكمة التعقيب في التعليل عندما يكون القرار مشوبا بتحريف للوقائع أو بإهمال ما له أصل صحيح بالملف أو بخرق للقانون، أما متى استند التعليل إلى عناصر ثابتة بالملف وجاء منسجما واقعيا وقانونيا فلا محل للنقض.
- لا ينهض الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا كان من شأنه إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من استخلاص لغياب الدليل أو القرينة الخارجية المؤيدة للإسناد، لأن ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية في وزن الحجج.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 201 و 202 و 32 م ج-قانون 1969/06/12-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.