Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 82878 بتاريخ 07/01/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح دون التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن بمقتضى البطاقة عدد 2

J P 82878/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني يبقى من مشمولات قضاة الموضوع، غير أنه يتقيد بوجوب بناء هذا الإسناد على تعليل مستساغ يستند إلى أصل ثابت بالملف.
  2. تطبيق مقتضيات الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية يقتضي التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة بالاعتماد على البطاقة عدد 2 باعتبارها وثيقة السوابق الرسمية.
  3. الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التحقق من سوابق المتهم على ضوء البطاقة عدد 2 يعد قصورا في التسبيب وخـرقا لأحكام الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.