Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82906 بتاريخ 07/01/2020 : مخالفة قاعدة تجزئة الغرامات الجزائية بتغير تحديد مسؤولية الحادث
Principe juridique
- إذا بُنيت الغرامات الجزائية على أساس تجزئة المسؤولية عن الحادث، ثم انتهت محكمة الاستئناف إلى انتفاء مسؤولية أحد المتهمين وقضت بعدم سماع الدعوى العامة في حقه، تعيّن عليها إعادة احتساب الغرامات على ضوء المسؤولية الجديدة وإلا عُدّ حكمها مخالفا للقانون.
- يُحتسب الضرر المهني وخسارة الدخل أصلا بالاعتماد على التصريح بالدخل، ولا يُلجأ إلى الاحتساب على أساس نظام الأربعين ساعة عمل إلا عند تعذر تقديم التصريح، واستبعاد التصاريح المتوفرة دون موجب قانوني يُعد خرقا للقانون.
- متى ثبت خرق المحكمة للقواعد القانونية المنظمة لتحديد الغرامات أو لتقدير الغرم، يتجه نقض الحكم المطعون فيه لإعادة النظر وفق الأسس القانونية الصحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت-الفصلين 130 و 134 من م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.