Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85791/85678 بتاريخ 07/01/2020 : اعتبار خلوّ محضر البحث من اثر كتابي لاعلام عائلة ذي الشبهة خللا لا يبطل التتبع لتطهيره بأعمال قلم التحقيق
Principe juridique
- تقدير العقوبة من علائق محاكم الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا، لأن مناقشة مقدار العقاب تدخل في الجدل الموضوعي الذي لا يندرج ضمن رقابة الشرعية.
- إعمال قواعد العود يقتضي ثبوت الشروط الزمنية القانونية، ولا يكفي التمسك بالسوابق العدلية دون تحيين بطاقة السوابق بما يثبت تحقق تلك الشروط، ومن ثم لا يقبل الاحتجاج بما لم يثبت بوسيلة قانونية معتمدة.
- خلوّ محضر البحث الجزائي من اثر كتابي يفيد اعلام عائلة ذي الشبهة لا يؤثر في صحة اجراءات التتبع متى كان التحقيق وجوبيا في مادة الجنايات، لأن ذلك الخلل يتطهر بأعمال قلم التحقيق ولا يندرج ضمن البطلان المقرر للأحكام والاعمال امام المحاكم.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260و 261 من م ج autres décisions
- احكام الفصل 47 م ج autres décisions
- اعمال الفصل 53 م ج autres décisions
- الفصل 13 مكرر من م ا ج autres décisions
- الفصل 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.