Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85069 بتاريخ 07/01/2020 : تقرير الاختبار الخاص لا ينهض وحده دليلا على تغيير الحقيقة المكوّن للتدليس
Principe juridique
- إحالة الفصل 11 من القانون عدد 61 لسنة 1993 إلى الفصل 172 من المجلة الجنائية تقتضي اعتماد نفس مفهوم «تغيير الحقيقة» المكوّن لجريمة التدليس كما ضبطته أحكام التجريم العام.
- جريمة التدليس لا تقوم إلا بتوفر تغيير الحقيقة في محرر على وجه تتحقق به إحدى الطرق القانونية للتدليس مع حصول ضرر وتوفر القصد الجنائي، ولا يكفي في ذلك مجرد ادعاء عدم مطابقة التقدير أو الوصف للواقع.
- تقرير الاختبار المنجز بطلب من الأطراف، ولو اشتمل على مغالطة فنية أو إخلال بالضوابط المهنية في التقدير، لا يرتقي إلى تغيير الحقيقة بالمعنى الجزائي متى لم يتجسد ذلك في تدليس على محرر وفق الطرق القانونية المعتمدة.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 11 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين-الفصول 32 و 172 و 176 و 177 و 291 من المجلة الجزائية-الفصل 11 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993-الفصل 82 من المجلة الجنائية-الفصول من 82 إلى 94 من هذه المجلة-أحكام الفصل 172 من المجلة الجنائية-الفصلين 11 من قانون 23 جوان 1993 والفصل 172 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.