Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 58563 بتاريخ 07/01/2020 : يعيب القرار تحريف تقرير الاختبار عند اعتماده بنتيجة مغايرة لفحواه
Principe juridique
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا أعلن اعتماد تقرير اختبار ثم أغفل مناقشة العناصر الفنية الحاسمة التي وردت به والمتعلقة بتحديد المساحات المستحقة والمساحات الزائدة المتحوز بها.
- يتحقق تحريف الوقائع عندما تنسب المحكمة إلى تقرير اختبار معتمَد معطيات لم ترد به وتبني عليها نتيجة قضائية تخالف فحواه الفعلي.
- تقوم علة النقض إذا وقع تناقض بين أسباب القرار بأن يعتمد القاضي نتيجة مستمدة من تقرير صرّح في الوقت نفسه باستبعاده، بما يفقد التعليل تماسكه ومنطقه القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.