Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88599 بتاريخ 07/01/2020 : رفض التعقيب متى انصبّت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القرائن
Principe juridique
- تقدير القرائن والأدلة المعتمدة للإدانة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومبنياً على عناصر ثابتة بالملف، ويكون الطعن الموجه لمناقشة ذلك جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- لا يشترط لإثبات نية الاتجار في المادة المخدرة قيام دليل مباشر على وجود مشتر، بل يكفي قيام قرينة مستخلصة من عناصر الملف تفيد أن المحجوز كان معروضا للاتجار حتى يتجه قيام الركن المعنوي للجريمة.
- المحكمة غير ملزمة بالرد على كل المطاعن، وإنما تلتزم بالإجابة عن الدفوع التي لها أهميتها على وجه الفصل، ويستقيم قرارها متى استوفت هذا الحد من التعليل.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 18 من القانون الخاص بالمخدرات-تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج-تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.