Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82055/86890 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان التتبع الجزائي للذات المعنوية خارج الحالات التي يقررها القانون

J P 82055/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية، ويترتب عن ذلك وجوب انصباب مطاعنه على الفرع المدني دون الدعوى العمومية وإلا كان الطعن مختلا شكلا لمخالفته شروطه القانونية.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام، وكلما تبين لها أن الأساس القانوني للتتبع أو الحكم قام على خرق قاعدة جزائية آمرة تعلقت بشرط قيام المسؤولية الجزائية تعين عليها نقض الحكم دون حاجة لبحث سائر المطاعن.
  3. لا تقوم المسؤولية الجزائية للذات المعنوية في التشريع التونسي إلا في الحالات التي كرسها نص خاص، وما عدا ذلك يبقى تتبعها والحكم عليها تأسيسا على قواعد المسؤولية الجزائية العامة خرقا للقانون موجبا للبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.