Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82055/86890 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان التتبع الجزائي للذات المعنوية خارج الحالات التي يقررها القانون
Principe juridique
- يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية، ويترتب عن ذلك وجوب انصباب مطاعنه على الفرع المدني دون الدعوى العمومية وإلا كان الطعن مختلا شكلا لمخالفته شروطه القانونية.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام، وكلما تبين لها أن الأساس القانوني للتتبع أو الحكم قام على خرق قاعدة جزائية آمرة تعلقت بشرط قيام المسؤولية الجزائية تعين عليها نقض الحكم دون حاجة لبحث سائر المطاعن.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية للذات المعنوية في التشريع التونسي إلا في الحالات التي كرسها نص خاص، وما عدا ذلك يبقى تتبعها والحكم عليها تأسيسا على قواعد المسؤولية الجزائية العامة خرقا للقانون موجبا للبطلان.
Textes appliqués
- الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 304 من المجلة الجزائية-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 37 من المجلة الجزائية-الفصل 38 من المجلة الجزائية-الفصلين 8 و 11 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 1988/8/2 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط-الفصل 49 من القانون عدد 10 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/6/10 المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها-الفصل 7 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 33 من الصرف والتجارة الخارجية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.