Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89225 بتاريخ 07/01/2020 : انتفاء جريمة الخيانة الموصوفة عند تنفيذ الحكم المدني وفق منطوقه
Principe juridique
- العبرة عند تنفيذ الأحكام المدنية تكون بالتقيد بما ورد بمنطوقها، ولا يُسأل المنفّذ جزائيا عن مجرد التنفيذ ما دام الحكم واضحا وغير مثير لأي إشكال.
- عند حصول استشكال بشأن كيفية تنفيذ الحكم المدني يُرجع إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيه، ولا يُستعاض عن ذلك بتأثيم فعل التنفيذ متى خلا الحكم من التزام صريح بالكيفية المدّعاة للتنفيذ.
- تنتفي أركان جريمة الخيانة الموصوفة إذا ثبت وجود عذر شرعي مستمد من التزام المنفّذ بمقتضى الحكم المدني عند استخلاص المبلغ المحكوم به.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.