Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81540 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
- تقدير جدية تصريحات الشهود ومدى قوتها الثبوتية ومصداقيتها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي يجوز لها اعتماد الشهادة متى اطمأن وجدانها إليها وكانت مستقرة ومعززة بقرائن أخرى دون رقابة تعقيبية على ذلك عند قيام التعليل القانوني.
- لا تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على الطلبات أو الدفوعات التي تراها هامشية أو غير جدية أو غير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل متى بنت قضاءها على أسباب واضحة ومتماسكة لها أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.