Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87736 بتاريخ 07/01/2020 : اعتبار عقد تأسيس شركة من المكاتيب القاضية بالالزام لقيام جريمة غصب الامضاء تحيلا
Principe juridique
- يُعدّ عقد تأسيس الشركة من المكاتيب القاضية بالالزام متى كان من شأن بعثها ونشاطها أن يرتّب قانونا التزامات تجاه الغير، بما يجعله محلا صالحا لتطبيق تجريم غصب الامضاء تحيلا عند ثبوت التدليس في تحصيل التوقيع عليه.
- تتحقق صفة الالتزام في عقد تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة متى كانت المسؤولية إزاء الغير يتحملها الشريك الوحيد عملا بالنظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولا ينال من ذلك الدفع بكون العقد نفعيا محضا إذا ترتب عنه ضرر مالي.
- يستوجب الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، ويخرج عن رقابة محكمة التعقيب الجدل الموضوعي متى كان التعليل مستساغا قانونا وواقعا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.