Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81463 بتاريخ 07/01/2020 : لا يقبل من النيابة العمومية التمسك أمام محكمة التعقيب بإغفال الأبحاث التكميلية إذا لم تطلبها بالطور الاستئنافي
Principe juridique
- تقدير إجراء الأبحاث التكميلية والمكافحات هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان النص يمنحها سلطة تقديرية في ذلك، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة التعليل.
- لا يكون نعي النيابة العمومية على محكمة الاستئناف عدم القيام بأبحاث تكميلية وجيها إذا كانت النيابة العمومية لم تجدد طلباتها بالطور الاستئنافي على الوجه الذي يفرضه النص المنظم لإجراءات الأبحاث.
- الطعن الذي يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومؤسسا على مستندات صحيحة.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 304 و 222 م ج-الفصل 143 م إ ج-الفصل 143 ذاته في فقرته التاسعة م ا ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.