Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89930 بتاريخ 07/01/2020 : استثناء الضمان لا يسري إلا إذا ورد صراحة بالشروط الخاصة لعقد التأمين

J P 89930/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب عن عدم استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة خرق للإجراءات متى لم يكن طرفا في الخصومة بالطور الذي صدر فيه الحكم ومتى لم تكن له صلة بمآل النزاع الذي يقتصر على تحديد جهة الضمان.
  2. أحكام الفصلين 149 و 151 م ت الواردة ضمن إجراءات التسوية الصلحية وآجال عرضها لا تنطبق على النزاعات التي تطرح في إطار التسوية القضائية.
  3. استثناء الضمان المنصوص عليه بالفقرة "ج" من الفصل 118 م ت لا يمكن التمسك به إلا إذا ثبت التنصيص عليه صراحة بالشروط الخاصة لعقد التأمين.

Textes appliqués

  • الفصل 8 م إ ج-الفصول 149 و 151 م ت-الفصل 118 م ت-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.