Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80341 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى خلا الحكم من تحريف الوقائع

J P 80341/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تقتصر على المآخذ القانونية المحصورة ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية أو وزن وسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع.
  2. الطعن الذي يستهدف مجرد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بينها يعد جدلا موضوعيا لا يبرر النقض ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
  3. متى بينت محكمة الموضوع أسباب استبعادها لعنصر إثبات وعللت ذلك تعليلا مستساغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف دون مسخ لمضمونه فإن قرارها يكون بمنأى عن رقابة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.