Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82450 بتاريخ 08/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر

J P 82450/20208 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحترم الطاعن الإجراءات الجوهرية التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، باعتبارها شروطا لازمة لقبول الطعن شكلا.
  2. يشمل الإخلال الموجب لسقوط الطعن عدم إنابة محام عن الطاعن عند تقديم مطلب التعقيب باستثناء النيابة العمومية.
  3. يشمل الإخلال الموجب لسقوط الطعن عدم الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحدد بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.