Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86247 بتاريخ 08/01/2020 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 86247/20208 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. يكون الطعن المبني على ضعف التعليل غير قائم على مستند صحيح إذا تبين أن محكمة الموضوع وازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت عدم ثبوت الإدانة بتعليل غير محرف للوقائع وغير مخالف للقانون.
  3. لا يعيب القرار عدم إجراء المكافحة متى ثبت تعذرها لعدم حضور من استدعي لها، إذ لا يترتب عن ذلك بذاته قصور في التعليل ما دامت المحكمة قد بنت قناعتها على عناصر الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.