Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81789 بتاريخ 08/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته وفق الإجراءات القانونية

J P 81789/20208 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب قيام محامي الطاعن بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى سقوط الطعن.
  3. جزاء الإخلال بإجراءات ومستندات التعقيب المقررة بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج هو سقوط الطعن، ويتعين معه التصريح برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.