الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *** ******* الحمد لله وحده ع 81789دد القضية تاريخه: 2020/01/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/10/19 من طرف : المتهم ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار ع/1658دد الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 2018/10/12 المتضمن ما يلي : قضت المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81789 بتاريخ 08/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب قيام محامي الطاعن بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى سقوط الطعن.
- جزاء الإخلال بإجراءات ومستندات التعقيب المقررة بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج هو سقوط الطعن، ويتعين معه التصريح برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.