Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87980 بتاريخ 08/01/2020 : قصور التعليل عند عدم فحص عنصر العدول الاضطراري في محاولة القتل العمد

J P 87980/20208 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يكتسب الحكم الجزائي حجية واقعية وقانونية متى غابت الإحاطة بعناصر القضية وملابساتها وأغفلت محكمة الأصل الموازنة بين الأدلة بعد تمحيص قوتها الثبوتية منطقا وقانونا.
  2. يكون القرار معيبا بضعف التعليل عند قيام تضارب بين توصيف الفعل كعنف شديد وبين اعتباره محاولة قتل عمد دون بيان الأساس الذي يرفع التوصيف إلى نية إزهاق الروح على نحو منسجم.
  3. في جريمة محاولة القتل العمد يقتضي التعليل السليم التثبت من عنصر العدول الاضطراري وتمحيص ما يفيد توافره أو انتفاءه والرد على ما يثار بشأنه بأسباب مستساغة وإلا شاب الحكم القصور في التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.