Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86246 بتاريخ 08/01/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير أدلة الإثبات من حيث الكفاية والاطمئنان واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى التزمت بتعليل واقعي وقانوني ولم تُحرّف الوقائع.
- يبقى التعليل مستساغا متى كان مستمدا مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع، فلا يُقبل الطعن بدعوى ضعف التعليل إذا كان الحكم قد بيّن أسباب استبعاده لقيام الإدانة على نحو كاف.
- لا تُعدّ مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والقرائن مطعنا جديا أمام محكمة التعقيب متى كان الطعن ينحصر في مناقشة التقدير الموضوعي دون بيان مخالفة قانونية مؤثرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.