L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 15 · 15/11/2018

Avenant n°15 à la convention convention collective sectorielle des salines de Tunisie

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الشركة العامة للملاحات التونسية من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.