Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84088 بتاريخ 08/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني

J P 84088/20208 janvier 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. يقتضي قبول الطعن بالتعقيب شكلا استيفاء إجراءات الإبلاغ المنصوص عليها قانونا بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني.
  3. يترتب عن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لثبوت سقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم احترام الشكليات والآجال الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.