Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86263 بتاريخ 08/01/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 86263/20208 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها في الأجل المحدد قانونا.
  2. قيام كتابة المحكمة بدعوة الطاعن لتسلم نسخة الحكم يجعل سريان أجل إيداع مستندات الطعن قائما ولا يرفع أثر السقوط عند عدم احترامه.
  3. عند ثبوت الإخلال بشرط الأجل المتعلق بإيداع مستندات الطعن يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.