Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86263 بتاريخ 08/01/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها في الأجل المحدد قانونا.
- قيام كتابة المحكمة بدعوة الطاعن لتسلم نسخة الحكم يجعل سريان أجل إيداع مستندات الطعن قائما ولا يرفع أثر السقوط عند عدم احترامه.
- عند ثبوت الإخلال بشرط الأجل المتعلق بإيداع مستندات الطعن يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.