Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88971 بتاريخ 10/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند إيداع مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه المستندات التي أوجبها الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المبينة بالفقرة الرابعة من الفصل 261 من م ا ج، ويكون معيار الانطلاق هو واقعة التسليم الثابتة بالوثائق الرسمية المضافة بالملف.
- يعد سقوط الطعن لعدم احترام أجل إيداع المستندات جزاء إجرائيا تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.