Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82670 بتاريخ 13/01/2020 : منع تعكير وضعية المحكوم عليه بالاعتراض عند انفراد النيابة العمومية بعدم الاستئناف
Principe juridique
- متى انفرد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف دون النيابة العمومية، امتنع على هذه الأخيرة في الطور الاستئنافي طلب تعكير وضعية المتهم من حيث الإدانة أو من حيث العقاب.
- الاعتراض كطريق طعن لا ينتفع به إلا من قام به، ويترتب عن ذلك عدم جواز اتخاذه وسيلة لتشديد الحكم على المعترض.
- مبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه يقتضي رد كل مطعن يرمي إلى تشديد وضعية المحكوم عليه إذا كان ذلك ناشئا عن طعن قدمه وحده دون خصمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.