Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80078 بتاريخ 13/01/2020 : الاختصاص الموضوعي في الجنح ينعقد لمحكمة الناحية متى لم تتجاوز العقوبة القصوى عام سجن وألف دينار
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- الاختصاص الموضوعي في مادة الجنح ينعقد لمحكمة الناحية متى كانت التهمة من الجنح التي لا تتجاوز فيها أقصى العقوبة البدنية عام سجن وأقصى العقوبة المالية ألف دينار وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 123 من م.إ. ج.
- قواعد الاختصاص الموضوعي من الإجراءات الأساسية التي يمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي متى كان الحكم فيها لازما لتحديد مرجع النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.