Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79980 بتاريخ 13/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 79980/202013 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب الطعن بالتعقيب إيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد، باعتبارها إجراء لازما لقبول الطعن من حيث الشكل.
  2. يترتب عن عدم إتمام موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بقوة القانون وتتعين معه إثارة الجزاء الشكلي برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يمارس القاضي الجزاء الإجرائي المتمثل في سقوط الطعن متى ثبت عدم احترام الشرط الإجرائي المتعلق بالأجل، دون أن يمتد نظره إلى مناقشة أوجه الطعن أو موضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.