Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82972 بتاريخ 13/01/2020 : إسناد تأجيل تنفيذ العقوبة يقوم على قرينة نقاوة السوابق عند غياب ما يثبت خلافها

J P 82972/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا انطوى ذلك التقدير على مخالفة صريحة للضوابط القانونية المتعلقة بالحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.
  2. تأجيل تنفيذ العقوبة باعتباره آلية من آليات تخفيف العقاب يظل مقيدا بالشروط التشريعية المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية وخاصة شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة.
  3. شرط نقاوة السوابق لإسناد تأجيل تنفيذ العقوبة يمكن استخلاصه اعتمادا على القرينة القانونية القاضية بأن الأصل في الإنسان الاستقامة وسلامة النية حتى يثبت خلاف ذلك، بما يجعل عبء إثبات السوابق على من يتمسك بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.