Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88427 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على رفض تأجيل تنفيذ العقاب تنحصر في احترام شروط الفصل 53 فقرة 13
Principe juridique
- تقدير مقدار العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب له إلا من جهة قيام التعليل على مأخذ صحيح من الواقع والقانون.
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني إجراء جوازي لمحكمة الموضوع ورقابة محكمة التعقيب عليه تنحصر في التثبت من احترام الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل 53 فقرة 13 دون أن تفرض على المحكمة الأخذ به متى عدلت عنه.
- عند إعادة نشر القضية بعد النقض يتعين على محكمة الإحالة التقيد بحدود النقض وبإعادة النظر في العنصر الذي تسلط عليه وفق مقتضيات الفصلين 269 و 273 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 131 من ماج-الفصلين 185 و 187 من المجلة الجزائية-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفصلين 269 و 273 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 5 من هذه المجلة-الفقرات 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من الفصل 53-الفصل 47-الفصول 48 و 50 و 52-الفقرة 11 من الفصل 53-الفصل 182 م ا م اج-الفصل 53 مجلة جزائية فقة 13-الفقرة الاولى من الفصل 53-الفقرة 3 من الفصل 53 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.