Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88427 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على رفض تأجيل تنفيذ العقاب تنحصر في احترام شروط الفصل 53 فقرة 13

J P 88427/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير مقدار العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب له إلا من جهة قيام التعليل على مأخذ صحيح من الواقع والقانون.
  2. تأجيل تنفيذ العقاب البدني إجراء جوازي لمحكمة الموضوع ورقابة محكمة التعقيب عليه تنحصر في التثبت من احترام الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل 53 فقرة 13 دون أن تفرض على المحكمة الأخذ به متى عدلت عنه.
  3. عند إعادة نشر القضية بعد النقض يتعين على محكمة الإحالة التقيد بحدود النقض وبإعادة النظر في العنصر الذي تسلط عليه وفق مقتضيات الفصلين 269 و 273 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.