Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81228 بتاريخ 13/01/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على تصريح متهم دون تعزيزه بقرائن خارجية راجحة
Principe juridique
- لا يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل أو بمخالفة مقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية متى بيّن عناصر الإدانة والبراءة ووازن بينها تعليلا كافيا يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
- لا يكفي تصريح متهم مشمول بالتتبع لإسناد الإدانة ما لم تدعمه قرائن خارجية من شأنها ترجيح نسبة الفعل إلى المتهم على وجه جازم.
- لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في تقدير الوقائع والأدلة متى تأسس قضاؤها على فهم سائغ لها وتعليل يبرز معقولية النتائج دون تحريف للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.