Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82815 بتاريخ 13/01/2020 : عدم قبول مطلب التعقيب قبل انقضاء أجل الاعتراض عن الحكم الغيابي

J P 82815/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يُقبل مطلب التعقيب إذا انصبّ على حكم غيابي ما يزال قابلا للطعن بوسيلة الاعتراض ولم يثبت انقضاء أجل الاعتراض أو الإعلام بما يفيد ذلك، لأن الحكم يبقى حينئذ قابلا للمراجعة الكلية بهذه الوسيلة.
  2. يشترط لقبول مطلب التعقيب احترام الآجال المنصوص عليها قانونا بحسب طبيعة الحكم المطعون فيه، ويكون الطعن سابقا لأوانه إذا قُدّم قبل استكمال المواعيد والإجراءات التي يعلّق عليها القانون فتح طريق التعقيب.
  3. يُحمل الطاعن عبء الإدلاء بما يفيد تحقق الشروط الإجرائية لقبول التعقيب عند الطعن في حكم غيابي، ويؤدي خلو الملف مما يثبت الإعلام بالحكم وانقضاء أجل الاعتراض إلى رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.