Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84246 بتاريخ 13/01/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام الاجراءات المنصوص عنها بالفصل 110

J P 84246/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب بطلان إجراءات التتبع متى ثبت للمحكمة عدم احترام الاجراءات المنصوص عنها بالفصل 110 الجميع . فقراته م.ت. باعتبارها إجراءات وجوبية تهم النظام العام.
  2. تمارس محكمة التعقيب رقابتها على المسائل الإجرائية من جهة سلامة تطبيق القانون عندما يكون الحكم قد تأسس على مراقبة مدى استجابة الإجراءات للتنصيصات التي أوردتها القوانين الإجرائية دون خطأ في تطبيقها.
  3. لا يتدخل اختصاص محكمة التعقيب إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق القانون أو خطأ في تطبيقه عملا بأحكام الفصل 258 م اج، فإذا استجمع الحكم مقوماته القانونية انتفى موجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 111 مرت-الفصل 110 الجميع . فقراته م.ت.-الفصل 410 مرت-الفصل 258 م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.