Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82751 بتاريخ 13/11/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب شكلا عند انتفاء وجود حكم نهائي في الأصل
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا صدور حكم أو قرار نهائي في الأصل يكون قد فصل في موضوع الدعوى أو في ما يعادل ذلك من المسائل القابلة للتعقيب، وانتفاء هذا الشرط يؤدي إلى فقدان الطعن ركنا جوهريا يوجب عدم قبوله شكلا.
- يعد الإدلاء بمستندات الطعن بالتعقيب وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج من الإجراءات الجوهرية التي يتوقف عليها قبول الطعن شكلا، ويترتب على عدم احترامها رفض مطلب التعقيب شكلا.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.